قرار مادة (1) إذا أصيب الموظف بمرض خلال السنة الميلادية الواحدة وتحسب من أول يناير من كل عام : – يمنح إجازة مرضية وفقا للمدد ومن الهيئات الطبية المحددة على النحو آلاتي : أولا : الإجازة المرضية التي لا تزيد مدتها عن سبعة أيام في المرة الواحدة وبما لا يجاوز ستين يوما غير متصلة والممنوحة من مراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية التي يتبعها الموظف وفقا لما هو ثابت بالبطاقة المدنية أو المركز الحكومي المخصص لجهة عمل معينة تكون في الحدود التالية : - إجازة براتب كامل للخمسة عشر يوما الأولى
- إجازة بنصف راتب للخمسة عشر يوما الثانية
- إجازة بربع راتب للخمسة عشر يوما الثالثة
- إجازة بدون راتب للخمسة عشر يوما الأخيرة ثانيا : الإجازة المرضية التي تزيد مدتها عن سبعة أيام متصلة في المرة الواحدة وبما لا يجاوز مائة وعشرون يوما والممنوحة من المستشفيات الحكومية أو الخاصة والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة تكون في الحدود التالية : - إجازة براتب كامل للثلاثين يوما الأولى
- إجازة بنصف راتب للثلاثين يوما الثانية
- إجازة بربع مرتب للثلاثين يوما الثالثة
- إجازة بدون راتب للثلاثين يوما الأخيرة
مادة (2) يجوز للموظف طلب تحويل مدد الاجازات المرضية المخفضة الراتب أو بدون راتب إلى إجازة دورية في حدود الرصيد المجمع له حتى بداية الإجازة المرضية أيا كان مقداره
ماده (3) استثناء من أحكام المادة الأولى ودون الإخلال بالحد الأقصى لمدة الإجازة المرضية المنصوص عليها بالمادة (52) من نظام الخدمة المدنية يمنح الموظف بناء على قرار الهيئة الطبية التي يحددها وزير الصحة إجازة مرضية براتب كامل في الحالات آلاتية : 1- حالات الرقود في المستشفى وما يعقبها مباشرة من مدة أو مدد متصلة الراحة
2- حالات الإصابة بأحد الأمراض المستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة
3- حالات الإصابة أثناء العمل أو بسببه بغير خطا أو تقصير من الموظف
ماده (4) لا يجوز منح الموظف إجازة مرضية في حالة استنفاد المدد المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار وتعتبر المدد الزائدة على ذلك انقطاعا عن العمل تخضع لأحكام المادة ( 81) من نظام الخدمة المدنية
مادة (5) تعتبر الاجازات المرضية الممنوحة من غير الجهات المحددة بالمادة الأولى انقطاعا عن العمل ما لم يتم اعتمادها من الهيئة الطبية المختصة وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة
مادة (6) يترتب على منح الإجازة المرضية براتب كامل أثناء الإجازة الدورية المصرح بها للموظف قطعها تلقائيا دون غيرها من أنواع الاجازات الأخرى , كما تقطع هذه الإجازة بناء على طلب الموظف إذا كانت الإجازة المرضية مخفضة الراتب أو بدون راتب
وتدور المدة المقطوعة إلى رصيد الموظف من الإجازة الدورية
مادة (7) تأخذ أيام الراحات والجمع والعطلات الرسمية التي تتخلل الإجازة المرضية حكم هذه الإجازة
مادة (8) يقصد بالمرتب في مجال إعمال هذه القرار المرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد والبدلات والمكافآت والعلاوات الإضافية المرتبطة بالمرتب والتي تصرف كاملة أو مخفضة تبعا له
مادة (9) مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (52) و(72) من نظام الخدمة المدنية يخضع المتعاقدون بأحد العقود المعمول بها والصادرة بقرارات من مجلس الخدمة المدنية لأحكام هذا القرار مادة (10) تصدر بقرار من وزير الصحة القواعد والأحكام والاجراءات الخاصة باعتماد التقارير الطبية آلاتية وكذلك كيفية معاملتها وفقا لأحكام المادتين (1) و( 3) من هذا القرار وبما لا يخل بالمدد المحددة بهما : أ- التقارير الطبية الصادرة من الخارج
ب- التقارير الطبية التي تصدر من المجلس الطبي العام
وتعامل هذه الحالات المرضية نفس المعاملة المنصوص عليها في هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار
مادة (11) إذا ثبت أن الموظف قد تمارض بان أحدث في نفسه إصابة أو قدم تقاريرا غير صحيحة تعرض للمساءلة التأديبية
مادة (12) يحدد ديوان الخدمة المدنية بالاتفاق مع وزارة الصحة إجراءات التصريح بالإجازة المرضية
مادة (13) يبدأ حساب المدد المنصوص عليها في هذا القرار من تاريخ العمل به دون النظر لمدد الاجازات المرضية السابقة
مادة (14) يعمل بهذا القرار من 1/1/2007 وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه
تعليقات
إرسال تعليق