التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف المرضيه

قرارات الاجازات المرضيه ,,,,,,, وكيفية احتساب الخصم من الراتب

قرار مادة (1) إذا أصيب الموظف بمرض خلال السنة الميلادية الواحدة وتحسب من أول يناير من كل عام : – يمنح إجازة مرضية وفقا للمدد ومن الهيئات الطبية المحددة على النحو آلاتي : أولا : الإجازة المرضية التي لا تزيد مدتها عن سبعة أيام في المرة الواحدة وبما لا يجاوز ستين يوما غير متصلة والممنوحة من مراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية التي يتبعها الموظف وفقا لما هو ثابت بالبطاقة المدنية أو المركز الحكومي المخصص لجهة عمل معينة تكون في الحدود التالية : - إجازة براتب كامل للخمسة عشر يوما الأولى - إجازة بنصف راتب للخمسة عشر يوما الثانية - إجازة بربع راتب للخمسة عشر يوما الثالثة - إجازة بدون راتب للخمسة عشر يوما الأخيرة ثانيا : الإجازة المرضية التي تزيد مدتها عن سبعة أيام متصلة في المرة الواحدة وبما لا يجاوز مائة وعشرون يوما والممنوحة من المستشفيات الحكومية أو الخاصة والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة تكون في الحدود التالية : - إجازة براتب كامل للثلاثين يوما الأولى - إجازة بنصف راتب للثلاثين يوما الثانية - إجازة بربع مرتب للثلاثين يوما الثالثة - إجازة